السيد محمد الصدر

272

ما وراء الفقه

فيتيمم أو عن القيام بالصلاة فيجلس فيها . ويعتبر الجهل والإكراه والاضطرار من الأعذار الشرعية للمحرمات إلَّا ما يكون فيها الاحتياط مهما . ومن موارد العذر وطء الشبهة والإعسار كعذر عن دفع الدين أو الدية إلى غير ذلك الموارد . العذرة : بفتحتين هي ما يخرج من الإنسان أو من مطلق الحيوان وقد يخص سائر الحيوانات باسم آخر كالروث والسرجين ونحوهما وتعتبر ما يخرج من الحيوان غير المأكول اللحم بما فيها الإنسان من أعيان النجاسة وفي جواز بيعها خلاف وإن كان الأصح جوازه مع وجود فائدة عقلائية كالتسميد . العذرة : بضمة فسكون ، بكارة المرأة . وفي فتقها عدوانا الدية ، ودم العذرة هو الدم الذي يسيل عند فتقها بأي سبب كان . ( عرب ) الأعراب : بفتح الهمزة سكان البادية وبكسرها هو بيان المقصد والمراد . كما أنه في النحو هو تحريك آخر الكلمة لفظا أو هو ضد حالة البناء . يعني أن يكون اللفظ قابلا لتحول علاماته من الرفع إلى النصب مثلا ، تبعا لمحله من الإعراب . والإعراب بمعنى بيان المقصد ، قد يكون صعبا لبعض الناس إمام القاضي سواء كان مدعيا أم منكرا أم شاهدا . فينبغي مساعدته في ذلك . العربية : وهي لغة القرآن الكريم والجنس العربي عموما . وقد اشتهر بين الفقهاء اشتراط صحة المعاملات بإيجاد العقد والإيقاع عليها باللغة العربية . وخاصة فيما يخص الفروج كالنكاح والطلاق واللعان . ولا شك بقبول الشهادة أمام القاضي بغير العربية . أما اليمين بأسماء اللَّه عز وجل فاقتصارها على العربية أحوط بلا شك . التعرب : في الحديث أنه لا تعرب بعد الهجرة ، وهو عبارة عن أن